Preferred Language
Articles
/
alustath-966
حماية أمن الطفل النفسي في ظل التشريع الجنائي (دراسة مقارنة)

موضوع البحث: (حماية أمن الطفل النفسي في ظل التشريع الجنائي) مكانة عملية لضمان حق الطفل في التمتع بالأمن النفسي بعيداً عن العنف أو سوء المعاملة، إذ يكون الطفل ضعيفاً في هذه المرحلة؛ لا يستطيع الدفاع عن نفسه في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها ونفسه بريئة بحاجة إلى الرعاية والاهتمام بحقوقه الجسدية والنفسية على حد سواء، فضلاً عن نظرة المجتمع إلى الطفل على أنه نواة المستقبل ينبغي المحافظة عليه وحسن بنائه البدني والعقلي والنفسي. وعلى الرغم من وجود بعض النصوص في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، النافذ التي توفر الحماية الجنائية العامة لحقوق الطفل الأخَر من غير النفسية مثل حقه في الحياة ؛ ولكن حماية حقه في الأمن النفسي لم يكن ضمن مستوى الطموح لذلك نجد كثيرا من الأطفال يعانون من الأزمات النفسية نتيجة تشريدهم بسبب إهمال الأسرة ، أو التعرض للخطر والإيذاء من الوسط الاجتماعي الخارجي مما يقتضي تطوير السياسة الوطنية من أجل تحسين حالة الأطفال. وفلسفة الحماية في موضوع البحث؛ هي الاعتذار بحداثة الطفل وجهله بالحياة وضعف إدراكه للمسؤولية، ويرتبط الأمن النفسي بالدرجة الأساس بالمسؤول الأول عن الطفل وهي الأسرة، و تنبع أهمية توفير الحماية في ظل القانون الجنائي للأطفال فاقدي الرعاية بصورة خاصة وهم: (الأيتام، وأطفال الشوارع) فهم أكثر عرضة للعنف اللفظي فضلاً عن العنف الجسدي، أما قانون العقوبات العراقي فقد جاء خالياً من نصٍ يجرم الإهمال الأسري في حالة جنوح الطفل أو تشرده؛ فالإهمال هو عدم تلبية حاجات الطفل النفسية والمادية، إذ إن الحرمان من السعادة من اشق ألوان العقاب على نفوس الصغار.

Crossref
View Publication