نذکر الاقوال في هذه المسالة، إذ یمکن درج اقوال الفقهاء فی قولین :
الأوّل: الجواز مطلقاً؛ وهو المشهور الثاني: القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ وحقوق اللَّه تعالى، فلا يجوز. وإنّ من اللازم في هذه المسألة تحقيق أمرين؛ الأوّل: الأدلّة الدالّة على جواز حكم القاضي بعلمه والأدلّة النافية له، والثاني: البحث عن علم القاضي و مبادئه وموارده. وفي إانتهاء البحث یتکلم على تنبيهين:
التنبيه الأوّل: معاونة ذوي الخبرات في القضاء.
التنبيه الثاني: صور حجّيّة علم القاضي وإن منعناها في سائر الموارد.