Preferred Language
Articles
/
alustath-1402
ضوابط إنفاق المرأة مالها في الفقه الإسلاميّ

    إنَّ منهج الاسلام منهج متوازن لا تناقض بين أجزائه، فهو منهج يحقق العدل في ادق معانيه، وفي اوسع مدى، ومنهج شامل لا يترك امراً فيه صلاح إلا وتوجه اليه، وقد اعز الاسلام المرأة، وجعل لها مكانة عالية في ظل هذا الدين الحنيف، وأعطاها جميع حقوقها المادية والمعنوية، فللمرأة حقوق مالية متعلقة بها، فقد أوجبت الشريعة الاسلامية للمرأة حق النفقة لها، سواء كانت بنتاً أم زوجة أم أُماً، وجعل لها الاسلام اهلية كاملة كالرجل، وذمة مالية مستقلة بها، فأثبتت الشريعة الاسلامية للمرأة حقاً في الملكية التامة، وحقاً في العمل وممارسة التجارة والاستثمار، وحريتها في التصرف في مالها ضمن الضوابط الشرعية وتسمى بالضوابط العامة، وهي ضوابط متفق عليها تشمل الرجال والنساء، كما في الملكية التامة، وانفاق المال في وجه مشروع، وعدم الاسراف في انفاق المال، وعدم الاضرار بملكية الغير (الافراد والمجتمع). وهناك ضوابط مختلف فيها، وهي خاصة بالنساء، كاستشارة ولي الامر، فأختلف الفقهاء في ذلك، ورجحنا مذهب جمهور الفقهاء الذي يقول بعدم وجوب استشارة الاب او الاخ الكبيرة للبنت غير المتزوجة عند التصرف في مالها؛ اذا راعت الضوابط العامة للإنفاق.

     ومن الضوابط الخاصة (استشارة الزوج في انفاق مالها)، وأيضاً اختلف الفقهاء في هذا الضابط، ورجحنا مذهب المالكية والامامية الذي يقول بنفاذ تصرف المرأة في مالها، إذا كان بعوض كالبيع والاجارة، أما في حال غير العوض كالهبة والتبرع؛ فلا يحق لها التصرف إلاَّ بعلم الزوج وموافقته لعلمه بالأمور المالية أكثر منها لمصلحتها، وكون اعتبار الزوج والزوجة ذمة مالية واحدة، ولدعم المحبة والالفة، وتوثيق العلاقة الزوجية بينهما.

Crossref
View Publication Preview PDF
Quick Preview PDF