تقسم المصلحة المتوخاة من تشريع أحكام الشريعة إلى أقسام عدة، وأوضحها وأشهرها تقسيمها باعتبار الأهمية وما يتعلق به التشريع، وقد جاءت رُتباً في الوجود بقدر قوة كل منها في ذاتها وما ترتب على كل منها، وتلك الرتب أُصطلِح عليها ب المراتب الثلاث، والكلام عنها يكون مشتملاً على بيانها، وأمثلة وتطبيقات للعديد منها، لما لها من دور في عملية الاستنباط للأحكام الفقهية، وعظيم الأثر في حياة الناس، وتلك المراتب الثلاث هي أنواع المصالح باعتبار قوتها في ذاتها، وهي: (المصالح الضرورية)، (المصالح الحاجية)، (المصالح التحسينية).