إن المحاكمات الجنائية تتميز بمبدأ المواجهة في النظام اللاتيني الذي يقوم على مواجهة المتهم بأدلة الثبوت ضده؛ ومن ثم تمكينه من الرد على هذه الأدلة، فإن من حق المتهم أن يكون حاضراً أثناء سؤال المحكمة لشاهد الإثبات؛ وبذلك فإن من حقه أن يناقشه وذلك بتوجيه الأسئلة إليه تحت إشراف المحكمة، كما ان قاعدة شفوية سماع الشهادة تهيئ أفضل الظروف لتكوين اقتناع القاضي بأن يعرض أمامه وبطريق مباشر الشهود أنفسهم، فالقضاة لا يفصلون في القضايا نتيجة اطلاعهم على حلف الدعوى وحسب بل نتيجة أيضاً لخبرتهم الإنسانية والشخصية وبالشهود والمتهمين، وقد اخذ المشرع العراقي بالاستعانة بالمذكرات أو الوثائق كذلك، ولكن الأصل أن تؤدى الشهادة شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وهذا يسري أمام المحاكم الجنائية بنوعيها طبقاً للقاعدة التي تقضي بأنه في حالة عدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يرجع إلى قانون المرافعات، ويتشابه القانون الفرنسي إلى حد كبير مع القانون العراقي فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة الجنائية العادلة وضماناتها، وقد تناولها كلٌّ من الدستور الفرنسي كمصدر أساسي، وقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات.